البهوتي

422

كشاف القناع

يمكن ( راحتيه من الأرض ) أي من مصلاه ( ويكون على أطراف أصابع رجليه ) لقوله ( ص ) : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر منها أطراف القدمين ، ( وتكون ) أصابع رجليه ( مفرقة ، إن لم يكن في رجليه نعل ، أو خف ) وتكون ( موجهة إلى القبلة ) لما في الصحيح : " أن النبي ( ص ) سجد غير مفترش ولا قابضهما . واستقبل بأطراف رجليه القبلة وفي رواية " وفتخ أصابع رجليه قوله : فتخ بالخاء المعجمة . قال في النهاية : أي نصبهما . وفي المستوعب : إنه يقيم قدميه ، ويجعل أطراف أصابعهما على الأرض . وفيه : ويكره أن يلصق كعبه في سجوده . تتمة : إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع ، ثم انقلب ساجدا لم يجزه سجوده ، حتى ينويه ، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها . وإن سقط منه ساجدا ، أجزأه بغير نية ، لأنه على هيئتها ، فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه . قال ابن تميم وغيره : ولا تبطل صلاته ( ولو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد فأتى بذلك ) أي بالركوع والطمأنينة فيه ، لأنه لم يأت بما يسقط فرضه . ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب . لأن ذلك قد سبق منه ، ( وإن ) ركع ( اطمأن ) ، ثم سقط ( عاد ) وجوبا ( فانتصب قائما ، ثم يسجد ) ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود . ولم يلزمه إعادة الركوع . لأنه قد سبق منه في موضعه ، ( فإن ) ركع واطمأن ، ثم ( اعتل ) بحيث لا يمكنه القيام ( حتى سجد ، سقط ) عنه الرفع . لعجزه عنه . ويسجد عن الركوع . فإن زالت العلة قبل سجوده بالأرض لزمه العود إلى القيام . لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده . فلم يفت محله ( وإن علا موضع رأسه على ) موضع ( قدميه ، فلم تستعل الأسافل بلا حاجة ، فلا بأس بيسيره ) صححه في المبدع وغيره ( ويكره بكثيره ) أي يكره الكثير من ذلك ( ولا يجزئ ) سجوده مع عدم استعلاء الأسافل ( إن خرج عن صفة السجود ) لأنه لا يعد ساجدا ( والسجود بالمصلي على هذه الأعضاء ) السبعة : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين ( مع الانف ركن مع القدرة ) لما روى ابن عباس